[ad_1]
النور نيوز / بغداد
ينشر “النور نيوز”، النصوص التي ردتها المحكمة الاتحادية العليا، ضمن قانون أسس تعادل الشهادات.
– عدم دستورية عبارة ( ذوي الدرجات الخاصة الواردة في المادة (2 / ثانياً / أ من القانون ).
– عدم دستورية عبارة ( او السفارات او الملحقيات الثقافية ) الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانيا)ً من المادة (2) من القانون
– عدم دستورية الفقرة ( أ ) من البند (ثالثاً) من المادة (2) المتعلقة بصلاحية الامانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر عن معهد التطوير البرلماني .
– فيما يتعلق بالعبارة (الا اذا تماثلت مدة الحصول عليها مع المدة المطلوبة للحصول على الشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات او التدريب فيها ) الواردة في الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة (2) من القانون فقد حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها
– عدم دستورية الفقرة (د) من البند ( ثالثاً) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الوزارات والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة عن طريق معاهد الدراسات فيها ”
– عدم دستورية الفقرة (هـ ) من البند (ثالثاً ) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الجامعات ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة الشهادات التدريبية
– عدم دستورية البند ( ثالثاً ) من المادة (3) من القانون المتعلقة بحصر عمليتي المعادلة والتقييم للشهادات باستيفاء الجوانب الاجرائية
– عدم دستورية البند( ثالثاً) من المادة (5 ) من القانون المتعلقة باهمال شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في حال الحصول على الشهادة الجامعية او الشهادة العليا
– عدم دستورية المادة (11) من القانون المتعلقة بصلاحية الوزير بالموافقة على معادلة الشهادات غير المستوفية لشروط الاقامة
– عدم دستورية البند (ثانياً) من المادة (12) من القانون المتعلقة بصلاحية دوائر الدولة بمنح الالقاب العلمية.
– عدم دستورية البند (ثانياً) من المادة (14) من القانون المتعلقة باستثناء بعض الفئات من مدد الاقامة اللازمة للحصول على الشهادات العليا.
[ad_2]