مال و أعمال

متى يحق للشركات القابضة إصدار أسهم وسندات؟ القانون يجيب

[ad_1]


أوضح قانون قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية آليات زيادة رأس المال للشركات القابضة، وإصدار الأسهم الجديدة بنفس القيمة ، وذلك فإنه وفق المادة 16 ،يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسـهم جديـدة بـنفس القيمـة الاسـمية التى للأسهم الأصلية ، كما يجوز تخفيض رأس المال على الوجـه المبـين بالقـانون ولائحته التنفيذية .


وذكرت المادة 17 من القانون إنه فى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية، يجوز للجمعية العامة غير العاديـة تقريـر حقوق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة للمساهمين القـدامى كـل بحـسب عـدد الأسهم التى يملكها، وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين مـن ذات المرتبـة فـى التمتع بهذه الحقوق .


وأضافت المادة 18 ، أن يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة – فى حالـة تقريـر حقـوق أولوية خاصة بهم بكتاب مسجل مع منح المساهمين القدامى مهلة للاكتتاب لا تقل عـن 30 يوما من فتح باب الاكتتاب .


فيما تناول الباب الثالث ما يتعلق بالسندات ، حيث ذكرت مادة 19 ، انه مع مراعاة أحكام المواد من 49 إلى 52 من قانون شركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها ولائحتـه التنفيذيـة، للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أى نوع كانت ويوضح هذا القـرار قيمـة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم بالنسبة لحـاملى الـسندات من الأشخاص الاعتبارية العامة.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *