[ad_1]
وهي أداة تمويل موجودة في أكثر من 70 دوله في العالم، منها بريطانيا والسعودية والإمارات، وتلك الصكوك تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
اليوم السابع يعرض في نقاط كل ما تريد معرفته عن الصكوك السيادية المصرية:
• مصر تستعد لإصدار أول طرح من «الصكوك السيادية» فى النصف الثانى من العام المالى الحالى.
• إصدار اللائحة التنفيذية لقانون «الصكوك» خلال 3 أشهر بالتعاون مع الأزهر والرقابة المالية.
• الصكوك متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وهو ما يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
• المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسرى أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها.
• سيتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية.
• بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف.
• اللجنة السابقة ستكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
• إصدار الصكوك سيكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
• كل ما سبق يكون بشرط أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك.
• سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
• الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور.
• كما يجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
• يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
[ad_2]