[ad_1]
وكان الجهاز قد أصدر مؤخراً القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ونصّ على أن يُرقّى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو عام 2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
التنظيم والإدارة
[ad_2]