اخبار العراق

هيئة النزاهة: الحبس سنة لمن يمتنع عن تقديم ذمَّته الماليَّة

[ad_1]

النور نيوز/ بغداد
فعلت هيئة النزاهة الاتحادي مؤخرا المادة (18/أولا) من قانون الهيئة والكسب غير المشروع، والقاضية بوقف صرف راتب الم كلف ومخصصاته، من لم يقدم استمارة كشف الذمة المالية خلال 90 يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب، مؤكدة معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على السنة، في حال امتناعه عن تقديمها دون عذر مشروع.

وقال مدير عام دائرة الوقاية في الهيئة َّ علي قاسم في تصريح تابعه “النور نيوز”: إن كشف ة لكبار الذمم المالي لكبار المسؤولين، ومتابعة ما يطرأ على أموالهم من زيادة، والتأكُّد من عدم وجود تضارب بالمصالح، والتأكد من مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسة وغير الحكومي، هي أبرز مظاهر الشفافية َّ التي يمكن أن َتتّسم بها الأنظمة الديمقراطية، ومن الأمور الهمة لتعزيز ثقة الشعب بحكومته، وحافظة على المال العام

وأضاف أن َّ إجراءات دائرته بحق، الممتنعين عن كشف ذممهم المالي قضت بتفعيل الماد ة 18/أولا قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011، ونصت على وقف صرف راتب المكلف مكلف ومخصصاته إذا لم يقد الاستمارة خلال 90 يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ إنهاء علاقته بها، وخلال شهر الثاني سنويا، كما تضم نت المادة 19 من القانون آنفا في البند أولا، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من امتنع عن تقديمها دون عذر مشروع.

وأوضح قاسم أن “مفهوم تضخم الأموال والكسب غير المشروع، يعني كل زيادة تزيد على ال 20 بالمئة سنويا بأموال المكلف أو زوجه أو أولاده، ولا تناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لها، كما يعد كذلك كسبا غير مشروع للأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف، كما نصت على ذلك المادة 1/سابعا من القانون آنفا”.

وعن الفرق بين قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وقانون (من أين لك هذا)، اوضح انه “يمكن وصف قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 وبموجب التعديل الأول لعام 2019، بأنه القانون الذي كان ينتظره الجميع والمعروف بقانون (من أين لك هذا) والذي ألغى بموجب المادة 29 منه قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958”.

منوها الى أن “التعديل تضمن فرض عقوبات جزائية تتراوح بين الحبس والسجن، وكذلك الغرامات التي تعادل قيمة الكسب غير المشروع، ورد قيمة الكسب غير المشروع، وعدم إطلاق سراح المحكومين الذين ثبتت عليهم حالات كسب غير مشروع إلا بعد سداد مبلغ الغرامة، ورد قيمة الكسب، غير المشروع”.

واشار مدير عام دائرة الوقاية إلى أن “انقضاء الدعوى الجزائي بالوفاة، لا يحول دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع، كما يعد من النقاط الإيجابية الرادعة بالقانون”، منوها بأن “التعديل أعلاه وفي المادة 19 /ثانيا منه، عد الكسب غير المشروع جناية عقوبتها لا تقل عن السجن لسبع سنوات، في حين كانت تعد، بقانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958، جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس لخمس سنوات”.

وبشأن الصلاحيات التي منحها “تعديل قانون الهيئة ، بين أن التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 ، وسع صلاحياتها لتمكينها من أداء مهامها لرفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام، وتنظيم علاقة الهيئة مع الأجهزة الرقابية الأخرى، فقد اشتمل على نصوص عقابية لمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة، ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية، وإخضاع من يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام، إلى المساءلة القانونية، إضافة إلى توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهني ة، وللإيفاء بالتزامات العراق الدولية”.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *